بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٣ - حكم الشهرة من حيث الحجّيّة وعدمها
من يتحقّق من قولهم الشّهرة في المسألة ، أو نحو ذلك ، هذا بعض الكلام في موضوع الشّهرة.
حكم الشهرة من حيث الحجّيّة وعدمها
وأمّا الكلام فيها من الجهة الثّانية إلى حكمها من حيث الحجيّة بالخصوص وعدمها فملخّصه : أنّ المستفاد من كلماتهم في حكمها قولا أو احتمالا وجوه :
أحدها : ما نسب اختياره إلى الشّهيد قدسسره في « الذّكرى » ، وإلى بعض الأصوليّين من أصحابنا المتأخّرين [١] في رسالته الّتي أفردها في الشّهرة : من كونها حجّة بالخصوص ، بل يظهر من محكي الشّهيد قدسسره ذهاب بعض من تقدّم عليه إلى هذا القول. فإنّه قال ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : وألحق بعض الأصحاب المشهور بالمجمع عليه ، وهو قريب ، إن أراد الإلحاق في الحجيّة لا في كونه إجماعا.
ثمّ استدلّ له بوجهين :
« أحدهما : أنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم.
ثانيهما : حصول قوّة الظن في جانب الشّهرة ، ثمّ قال سواء كان اشتهارا في الرّواية ، بأن يكثر تدوينها ، أو في الفتوى » [٢].
ثانيها : ما ذهب إليه الأكثر ، بل نقلت الشّهرة عليه : من عدم حجيّتها
[١] الفاضل الفقيه الشيخ أحمد النّراقي قدسسره والرسالة مخطوطة. [٢] ذكرى الشيعة : ج ١ / ٥١.